أخبار عاجلة

المادة 22 من قانون الإعلام تعود لصيغتها الأولى بعد جدل كبير

أنهت اللجنة المتساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) عملها بالاتفاق على إعادة المادة 22 من قانون الإعلام إلى صياغتها الأولى التي طرحتها الوزارة.

وذكر تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء أنه بعد نقاش مستفيض، تم الخلوص إلى اقتراح نص جديد للمادة 22 من نص القانون العضوي المتعلّق بالإعلام محل الخلاف.

وأصبحت صياغة المادة 22 كالتالي: "يُمارس الصحفي، الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي، نشاطه بموجب اعتماد مسبق. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".

ووفق تقرير اللجنة، تم عرض النص الجديد للمادة 22 على التصويت، حيث وافق عليه أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء بالأغلبية، بواقع 18 صوتا بنعم واعتراض صوتين إثنين (02). وسيتم عرض المادة من جديد على تصويت النواب الأسبوع المقبل.

وكان النائب عن حركة مجتمع السلم عبد الوهاب يعقوبي، قد قدم تعديلا  يُلزم وزارة الاتصال بالرد على طلبات الاعتماد بالجزائر من الصحفيين (جلهم مواطنون جزائريين معتمدون ويحتاجون لتجديد سنوي لاعتمادهم) كمراسلين لوسائل إعلام دولية في أجل 30 يوما، وقد تم التصويت عليه بالأغلبية في المجلس الشعبي الوطني ثم تم تجميده بمجلس الأمة مما أدى الى استدعاء لجنة متساوية الأعضاء مكونة من  البرلمان بغرفتيه.

وجاء في مبررات التحفظ في مجلس الأمة أن المادة 22 تحتوي على تناقض يتنافى والغرض الذي تنشده أحكام المادة، فهي من جهة تشترط حيازة الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي على اعتماد وتحدد الرد عليه أجل 30 يوما من تاريخ إيداع طلبه، ومن جهة أخرى تحيل هذه المادة كيفيات تطبيق أحكامها أو إجراءاتها إلى التنظيم.

ويحدد الدستور في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، ضرورة تشكيل لجنة متساوية اﻷعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين، في أجل أقصاه خمسة عشر 15 يوما، ﻻقتراح نص يتعلق باﻷحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها ﰲ أجل أقصاه 15 يوما أيضا.

اضف تعليق

شارك

تعليقات الزوار

لا تعليقات