أخبار عاجلة

لماذا يسجُن نظام العسكر الصحفي بعدما وَعد دُستورها بحماية كتاباته ومَصادره

بإدانة الصحفي بلقاسم حوام، بالحبس النافذ لشهرين وعشرة اشهر أخرى غير نافذة، تكون السلطة في عهد عبد المجيد تبون قد دشنت مرحلة جديدة أو عادت إلى مرحلة قديمة، هي مرحلة تجريم العمل الصحفي وإيداع الصحفيين السجن بسبب عملهم

من المفارقة، أن الرئيس عبد المجيد تبون، لم يحظ بشرف التصويت المباشر على مشروع تعديل دستور الذي أقره، لبناء ما وصفه بـ »الجزائر الجديدة »، بتاريخ الفاتج نوفمبر 2020، وذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي ألزمه التنقل للعلاج بألمانيا.

وعشية موعد الاستفتاء، وجه تبون في رسالة وعد فيها ب »التأسيس لعهد جديد يُحقّق آمال الأمّة وتطلّعات شعبنا الكريم إلى دولة قويّة عصريّة وديمقراطيّة »… ومن بين ما وعد به في هذا الاطار « انفتاحا سياسيا واعلاميا مقابل قطيعة مع ممارسات النظام السابق، ومحاربة الفساد وحماية المبلغين عنه ».  ا

و هكذا نصت، المادة 54 من الدستور الذي حضي  بنسبة لم تتجاوز نسبة 23,7 بالمئة، على أنه   » لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية ». كما نصت نفس المادة على  » الحق في حماية استقلالية الصحفي والسر المهني »، بالإضافة إلى مبادئ أخرى كثيرة تحمي الصحفي أثناء أداء عمله، منها « حرية تعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة » و

« حق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات في إطار احترام القانون »… وكل هذه المبادئ لم تمنع مصالح الأمن  بتاريخ 08 سبتمبر من العام الجاري، من توقيف، صحفي يومية « الشروق »، وتقديمه أمام محكمة حسين داي بالعاصمة، وتم إيداعه الحبس المؤقت، على خلفية مقال تطرق  » لخلفيات قرار الإعلان الفوري عن وقف تصدير تمور دقلة نور الجزائرية نحو الخارج »، بسبب معالجتها بمواد كميائية، وهو ما نفته مصالح وزارة التجارة.

كما، أن مصدر من هيئة الدفاع، كشف أنه « تم فتح هاتف الصحفي وعرض تسجيل صوتي له مع أحد مصادره من مصدري التمور زوده بمعلومات حول قضية وقف التصدير »، في غياب تام لحماية مصادر الصحفي وسره المهني، ما عرض مصادره للمسائلة القضائية.

المحكمة برأت بلقاسم حوام من تهمة « ترويج أخبار كاذبة ومغرضة عمدًا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق » التي تنصّ عليها المادة 2 و12 فقرة 2 من قانون مكافحة المضاربة، وأدانته بموجب المادة 196 من قانون العقوبات التي تنص على « نشر وترويج أخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام ». وكلا التهمتين لا تنطبقان على الصحفي أثناء أداء مهامه بموجب الدستور الذي يعتبر أسمى قانون في البلاد

اضف تعليق

شارك

تعليقات الزوار

لا تعليقات