دعت محكمة العدل الدولية الأمم المتحدة لأن تبحث في الوسائل المحدّدة لإنهاء الوجود الإسرائيلي غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية.
واعترض ثلاثة قضاة من أصل 15 على هذه النقطة، التي وردت ضمن قرار مفصل تضمّن نقاطا عديدة وصدر عن الهيئة القضائية الدولية الأعلى.
والنتائج التي خلص إليها قضاة محكمة العدل الدولية ليست ملزمة، ولكن لها ثقلها بموجب القانون الدولي.
وقد أكدت المحكمة أن لا حدود لحرية المحكمة في إبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي، وأن من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية.
كما عدّت المحكمة التي تلا قرارها رئيسها القاضي نواف سلام، استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي. واعترض 4 قضاء على هذه النقطة.
وأفتت بأن على إسرائيل إنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل فوري وسريع (باعتراض 4 قضاة)، وأن عليها وقف الأعمال الاستيطانية فورًا وإخلاء جميع المستوطنات من الأراضي الفلسطينية (باعتراض قاضية واحدة).
كما رأت أن إسرائيل ملزمة بتعويض الأضرار التي ألحقتها لجميع الأشخاص في الأراضي الفلسطينية (باعتراض قاضية واحدة أيضاً).
وقالت إن جميع الدول والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وعلى الدول عدم تقديم المساعدة لاستمراره (باعتراض 3 قضاة).
وقال القاضي سلام في أثناء تلاوة النتائج التي توصلت إليها هيئة المحكمة “المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، أُنشئت ويجري الإبقاء عليها بالمخالفة للقانون الدولي”.
وذكرت المحكمة أن نقل “إسرائيل” المستوطنين إلى القدس الشرقية والضفة الغربية وتوسيع الاستيطان مخالف للقانون الدولي.
واعتبرت أن حق الفلسطينيين في الحصول على دولة مستقلة ذات سيادة تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل من شأنه أن يسهم في الاستقرار الإقليمي.
ورأت أن ممارسات إسرائيل ترقى لأن تكون ضما لأجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية على نحو غير قانوني.
وقالت إنه يقع على عاتق جميع الدول الالتزام بالتمييز بين إسرائيل والأراضي المحتلة، مشيرة إلى ان اتفاقيات أوسلو وغيرها لا تعفي “إسرائيل” من واجباتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفتت الانتباه إلى أن واجبات “إسرائيل” في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين في زمن الحرب.
واعتبرت أن استخدام إسرائيل للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاك لواجباتها وفق القانون الدولي.
وحدة الأراضي المحتلة
وشددت المحكمة على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها، وأن إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية.
وقالت إن الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره، وإن ممارسات إسرائيل بعد احتلالها أراضي فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير.
ورأت أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية فترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني و”لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها”.
وعدّت نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف، وكذلك احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قِبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية.
ولاحظت أن إسرائيل تتعامل مع القدس الشرقية باعتبارها جزءا من أراضيها، وقالت إن المحكمة غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس مبرر.
وأكدت أن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.
واعتبرت أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل، وكذلك مصادرة إسرائيل الأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف.
وخلصت إلى أن إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين في الضفة، وسرّعت إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية.
ورأت المحكمة أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم.
كما رأت أن ممارسات إسرائيل في القدس الشرقية خلقت وضعا يعجز الفلسطينيون عن العيش في ظله، وأن ممارساتها أدت أيضاً إلى طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة خاصة المنطقة “ج” في الضفة.
وقالت المحكمة إن تطبيق إسرائيل قانونها المحلي في الضفة “أدى إلى ترسيخ وتعزيز سيطرتها على الأراضي المحتلة”.
وأكدت أن توسيع المستوطنات في الضفة والقدس وإقامة الجدار العازل يعززان سلطات الاحتلال، وأن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية تشكل ضما دائما لهما.
كما ذكرت ان هناك حوالي 11 ألف وحدة فلسطينية تم هدمها منذ عام 2009 بحجة عدم الترخيص.
التمييز العنصري
ولاحظت المحكمة أن معاملة الفلسطينيين بطريقة مختلفة يمكن أن تعد تمييزا.
وقالت إن إسرائيل ملزمة بإلغاء جميع التدابير التشريعية التي تحدث أو تحافظ على الوضع غير القانوني بما فيها تلك التمييزية ضد الفلسطينيين.
كما قالت إن نظام القيود الممنهج الذي فرضته إسرائيل على الفلسطينيين يعتبر تمييزا بناء على العرق.
ورأت أن ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين ترقى إلى درجة التمييز والفصل العنصريين وأن إجراءاتها بحق الفلسطينيين تعد انتهاكا للمادة 3 من اتفاقية مكافحة التمييز العنصري.
كما أفتت بأن إسرائيل تخلّت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965.
مسؤوليات الاحتلال
وحسب قرار المحكمة، فإن القوات المحتلة مُلزَمة بالحرص على إيصال المياه والغذاء إلى سكان المناطق المحتلة.
وقالت المحكمة إن سياسة إسرائيل باستغلال الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة تنافي التزاماتها الدولية، و”بناء على الأدلة لدينا فإن إسرائيل وسعت نطاق اختصاصها في الضفة بدلا من القانون المحلي”.
وأكدت أن سياسات إسرائيل وممارساتها تفاقمان انتهاك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
واعتبرت أنه لا يمكن أن يستمر الاحتلال في منع الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.
وقالت يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، وإنه “على كل الدول التعاون مع الأمم المتحدة لتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم”.
وأكدت المحكمة أنها لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية.
تعليقات الزوار
لا تعليقات