صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرارا يتضمن التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية حسب مفهوم نظام عصابة الجنرالات الإرهابية الحقيقية.
وتنص المادة الأولى من القرار، أنه يستهدف تسجيل الأشخاص والكيانات الإرهابية في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.
وتتضمن هذه القائمة حسب المادة الثانية، قسمين حيث يسجل في القسم (أ) الأشـخـاص المصـنـفـون “شخصا إرهابيا”، أما القسم (ب) تسجل فـيـه الـكـيـانـات المصنفة “كيانا إرهابيا”.
وتشير المادة الثالثة إلى أن القائمة الملحقة بهذا القرار تمسك من طرف لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية التي تسهر على تحيينها ونشرها في موقعها الإلكتروني وكذا في الموقع الإلكتروني لخلية معالجة الاستعلام المالي.
وفي هذا السياق تؤكد المادة الرابعة أن نشر القائمة المذكورة يعتبر بمثابـة تبليغ القائمين بالتنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاط الأشخاص والكيانات المسجلين بها.
وحجز و/أو تجميد أموالهم والأموال المتأتية من ممتلكاتهم التي يحوزونها أو التي تخضع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لـرقـابـتـهم أو لرقابة أشخاص يعملون لصالحهم أو يأتمرون بأوامـرهـم.
مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، وكذا منعهم من السفر (بالنسبة للأشخاص) طبقا للمواد من 22 إلى 30 و32 و 37 و 38 مـن الـمـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 21-384 المؤرخ في 30 صفر عام 1443 الـمـوافـق 7 أكتوبر سنة 2021 والمذكور.
تعليقات الزوار
لا تعليقات