أخبار عاجلة

إرتفاع مُعدل الخُلع بالجزائر

أعلن وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، خلال رده على الأسئلة الشفهية بمجلس الأمة ، عن تسجيل وزارة العدل للإرتفاع إحصائيات حالات الخُلع بالجزائر، التي تباشرها الزوجات ضد أزواجهم، لضمان الطلاق، مقارنة بإحصائيات حالات الطلاق بالتراضي.

وأشار الوزير إلى « إمكانية إعادة النظر في القوانين التي تنظم الأمر، في ظل هذا الإرتفاع في حالات الخُلع، مقارنة مع حالات الطلاق بالتراضي أو التطليق أو تطليق الزوج ».

ًوأكد عبد الرشيد طبي، أن  » أي تقييد لأحكام الخلع سيجعل منه تطليقاً » ، داعياً  » المختصين إلى دراسة الأسباب التي تقف وراء تفشي ظاهرة الطلاق عامة »، مع  » تفعيل الدور التوعوي الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات التي تهتم بشؤون الأسرة والمرأة لأجل مرافقة المقبلين على الزواج”.

يأتي هذا في وقت، طالبت فيه عديد الدول خلال الامتحان الدوري الشامل الرابع في جلسته الـ41، المُنعقد مؤخراً بجنيف السويسرية،» مراجعة وإصلاح قانون الأسرة » الذي اعتبرته « مُجحف في حق المرأة ».

هذا وتنُص المادة 54 من قانون الأسرة المُعدل، أنه  » يجُوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي »و أضافت نفس المادة أن  » إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع، يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم ».

في حين حددت المادة 53 من نفس القانون، عشرة حالات ، يصح فيها للزوجة أن تطلب التطليق. أما المادة 57 من نفس القانون فتعتبر الأحكام الصادرة، في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع، أحكاما فير قابلة للإستئناف، ماعدا في جوانبه المادية وأحكام الحضانة.

اضف تعليق

شارك

تعليقات الزوار

لا تعليقات