دعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، المنظمات النقابية لايفادها بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها، قبل تاريخ 31 مارس الجاري
وذكر بيان الوزارة المنظمات التقابية ب »التزامها القانونية المتعلقة بالإبلاغ بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها النقابية إلى السلطة الإدارية المختصة » المنصوص عليها في أحكام المادة 10 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 02 جوان 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم،
وتم تخصيص منصة رقمية « تمثيلية’ لهذه العملية. وحذر بيان الوزارة من أن « المنظمات النقابية التي لا تقدم عناصر تقدير تمثيليتها النقابية في الأجل المحدد، يمكن أن تعتبر غير تمثيلية، وفقا لأحكامالمادة 37 مكرر من القانون رقم 90-14 المذكور أعلاه ». ا
واعتبر رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين « ساتاف »، بوعلام عمورة، هذا التحذير بمثابة « ضغط تمارسه وزارة العمل على المنظمات النقابية في ظل سعيها لتمرير مشروع القانون الجديد للمارسة النقابية ». في حين. يقول بوعلام عمورة « مسألة إيداع البيان المتعلقة بتقدير تمثيلية المنظمات النقابية إجراء معروف ومنصوص عليه في القانون الساري المفعول، والوزارة ليست بحاجة لتذكيرنا بكلك ». ا
وتحدد المادة 37 من القانون 90 – 14 المنظمات للنشاط النقابي، الحد الأدنى التمثيلي لأي منظمة نقابية، بنسبة 20 بالمائة من مجموع العاملين في المؤسسة أو القطاع أو المنطقة التي تنشط فيها النقابة المعنية
تعليقات الزوار
لا تعليقات