عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية، لمذكرتي اعتقال دولية في حق رئيس الوزارء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، أعربت الجزائر عن ترحيبها بهذا القرار.
وجاء في بيان للخارجية الجزائرية، “ترحب الجزائر أيما ترحيب بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة”.
وأضاف البيان، “إن هذا الإجراء، الذي ما فتئت تطالب به الجزائر على لسان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يُمثل خطوة هامة وتقدما ملموسا نحو إنهاء عقود من الحصانة وإفلات المحتل الإسرائيلي من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة وهو يعيث إجراما في الشعب الفلسطيني وفي كافة دول وشعوب المنطقة”.
وشدد البيان على أنه “تكريساً لحتمية إنصاف وحماية الشعب الفلسطيني، فإنّ الجزائر تهيب بأعضاء المجموعة الدولية، لاسيما الدول الأعضاء في محكمة الجنايات الدولية اتخاذ التدابير المطلوبة والضرورية بغرض تنفيذ مذكرتي الاعتقال وتمكين العدالة الدولية من أخذ مجراها”.
قرارات المحكمة الجنائية الدولية
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مذكرتي اعتقال ضد كل من رئيس وزراء الاحتلال “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في قطاع غزة.
وفي بيان أصدرته المحكمة الجنائية، قالت إن هناك أسبابا منطقية تدعو إلى الاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب، بإشرافهما على هجمات على السكان المدنيين، في الفترة بين 8 أكتوبر 2023 و20 ماي 2024.
ماذا تشمل جرائم الحرب؟
وأوضح البيان، أن جرائم الحرب تشمل القتل والاضطهاد والتعذيب، وغيرها من الأفعال غير الإنسانية، مشيرا إلى استخدام التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين، وهو ما يخالف المبادئ التي تقوم عليها المعاهدات الدولية.
وقالت الجنائية الدولية إن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة، أجمعت على رفض الطعون المقدمة من قبل “إسرائيل”، استنادا إلى المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي. وأضافت، أن قبول “إسرائيل” باختصاص المحكمة ليس ضروريًا للمضي قدمًا في التحقيقات، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تندرج ضمن نطاق اختصاصها الدولي.
المنع من زيارة 120 دولة
وبهذا القرار، لن يتمكن نتنياهو وغالانت من زيارة 120 دولة، مندرجة ضمن ميثاق روما الأساسي الذي اعتمدت على أساسه المحكمة الجنائية الدولية.
وتقدمت “إسرائيل”، في 26 سبتمبر الماضي، بطعنين ضد قرارات المحكمة، بزعم أن الجنائية الدولية تفتقر إلى الاختصاص بشأن الوضع في دولة فلسطين، وخاصة على مواطني “إسرائيل”، بناءً على المادة 19 (2) من النظام الأساسي.
تعليقات الزوار
لا تعليقات