وجه وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك بولاية البليدة، اليوم الاثنين، تهمة واحدة متعلقة بالمادة 196 مكرر من قانون العقوبات للمحام العضو في هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، توفيق بلعلى، تصل عقوبتها إلى 3 سوات سجن نافذة في حال ادانته.
وقال المحام نور الدين احمين في منشور على فايسبوك، “تم تقديم اليوم الزميل توفيق بلعلى أمام وكيل الجمهورية، حيث أحال ملف القضية على التحقيق، أين تم سماعه من طرف قاضي التحقيق الذي تركه في حالة إفراج”.
وقد اشار المصدر ان النيابة “تابعت بلعلى بالمادة 196 مكرر من قانون العقوبات الجزائري”.
وحسب نص المادة 196 مكرر من قانون العقوبات، يعاقب “بالحبس لمدة من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100 ألف د.ج إلى 300 ألف د.ج ، كل من ينشر أو يروج عمداً ، بأي وسيلة كانت ، أخباراً أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور يكون من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام. تضاعف العقوبة في حالة العود”.
يذكر انه تقدم صباح امس الأستاذ بلعلى توفيق أمام مصلحة البحث للدرك الوطني ببئر مرادرايس، أين تم اخطاره بأنه سوف يقدم غدا أمام النيابة لدى محكمة بوفاريك.
وكان المحام بلعلى كان قد مثُل مطلع ماي المنصرم، أمام مصالح الدرك الوطني ببئر مراد رايس، بالعاصمة، استجابة لاستدعاء كان قد تلقاه. وقد جرى التحقيق معه حول منشوراته على منصة التواصل الاجتماعي فايسبوك.
تعليقات الزوار
لا تعليقات