أخبار عاجلة

هيئة الدفاع تصف متابعة الصحفي إحسان قاضي سياسيّة وثم تغليفها بغطاء قانوني

وصفت هيئة الدفاع عن الصحفي إحسان قاضي، القضية المتابع فيها بـ "السياسية التي تم تغليفها بغطاء قانوني"، واعتبرت غلق مؤسسة "أنترفاس ميديا"، التي يديرها بأنه "غير قانوني".
عاد المحامون لأكثر من ساعتين إلى ظروف اعتقال الصحفي إحسان قاضي ومتابعته في قضية التمويل الأجنبي، خلال ندوة صحفية عقدت مساء اليوم بمقر المحامية زبيدة عسول.

واستغرب المحامي والحقوقي المعروف، مصطفى بوشاشي، وضع الصحفي إحسان قاضي، رهن الحبس في قضية جنحية، بينما سبق له أن  توبع في مناسبتين بتهم خطيرة تتعلق بالإرهاب، ولم يتخذ في حقه  إجراء الحبس.

وأبرز من جهته المحامي عبدالله هبُول، أن ملف المتابعة في حق الصحفي هو سياسي بامتياز، تم تغليفه فقط بغلاف قانوني هش، مشيرا إلى أن المحاكمة ستثبت ضعف الملف الذي جاء بعد نشر مقال وتغريدة على تويتر.

وأشار المحامي إلى أن جهات التحقيق اعتمدت على  نص قانوني كان في طي النسيان هو قانون جمع التبرعات، المؤرخ في 19 شباط/فيفري 1977، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق هواري بومدين.

كما تم الاعتماد، حسبه، على المواد 95 و95 مكرر والمادة 96 من قانون العقوبات، وهي مواد جاءت في حسبه عهد الجزائر الجديدة، بعد تعديل قانون العقوبات في سياق معاقبة الجرائم السياسية.

وذكر المحامي عبدالغني بادي، في نفس الإطار، أن المواد فضفاضة ومطاطة، بحيث لا يوجد فيها أي صور تحدد كيفية المساس بأمن الدولة والسلامة الترابية.

وتحدثت بدورها المحامية زبيدة عسول عن تمكن المحامين من زيارة قاضي إحسان خلال فترة احتجازه بمديرية الأمن الداخلي، معتبرة أن الأمر كان عاديا ولا يحتاج إلى التأويل، على اعتبار أن الجهة التي كان يحتجز فيها الصحفي تحوز على صفة الضبطية القضائية وهو ما يخول للمحامي الزيارة.

كما أبرز المحامي سعيد زاهي أن غلق مؤسسة "أنترفاس ميديا" غير قانوني، كون الشخص المعنوي ليس متابعا في القضية كما أن إحسان قاضي ليس سوى مسيرا للمؤسسة التي لها مساهمون آخرون ورئيس مجلس إدارة ليس هو الصحفي إحسان قاضي.

وأشار المحامي هبول في نفس النقطة،  إلى أن الإطار القانوني الذي يفصل في الوضع القانوني والإداري لوكالة "انترفاس ميديا" الناشرة لموقعي راديو ام ومغرب إمرجنت يتحدد في ثلاثة قوانين، هي قانون الإعلام لسنة 2012 وقانون االسمعي البصري لسنة 2014، والمرسوم التنفيذي لسنة 2022 الذي يُحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت.

وأضاف أنه لا يوجد في القوانين الثلاثة، أي إجراء أو قرار يسمى "تشميع"، وأن غلق أي مؤسسة إعلامية يجب أن يخضع للضوابط الموجودة في المرسوم التنفيذي.

اضف تعليق

شارك

تعليقات الزوار

لا تعليقات