أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما سيعزز آليات حماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هـذا الشكل الخطير للإجرام.
وأوضح الوزير، خلال عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية، أن مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما يأتي في إطار « مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية وتكييف منظومتنا القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر »، مشيرا الى أنه « سيعزز في نفس الوقت آليات حماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هـذا الشكل الخطير للإجرام ».
كما دعا وزير العدل، عبدالرشيد طبي، الجمعيات والمنظمات غير الربحية » إلى ضرورة اتخاد قواعد التصرف الحذر, لاسيما الامتناع عن قبول التبرعات والمساعدات المالية مجهولة المصدر أو المتأتية من أعمال غير مشروعة أو من أشخاص أو تنظيمات أو هياكل ثبت تورطهم داخل تراب الجمهورية أو خارجه في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية وكذا الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدية دون رخصة من الوزارة المختصة ».
كما رافع عبدالرشيد طبي لأهمية « التبليغ عن العمليات المشبوهة »، مشيرا الى أن مشروع القانون « يلزم الخاضعين بإبلاغ الهيئة المتخصصة (خلية معالجة الاستعلام المالي) بكل عملية يشتبه بأنها تتعلق بأموال متحصل عليها من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض الأموال أو لها علاقة بتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ».
ونص مشروع القانون الجديد، كذلك على « توسيع مجال التعاون الدولي في كل ما يتعلق بطلبات التحقيق والإنابات القضائية الدولية وتسليم الأشخاص المطلوبين وكذا بين الهيئة المتخصصة الجزائرية وهيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة مع مراعاة المعاملة بالمثل ».
واقترح المشروع « مُراجعة الأحكام الجزائية الواردة في القانون السابق ، كما يجرم أفعال جديدة, إذ ينص على أنه في حالة عدم إثبات ارتكاب الجريمة الأصلية تتم المتابعة بجريمة تبييض الأموال كجريمة أصلية ».
كما تضمن تعديلات عدة منها « مصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة إذا كانت تشكل عائدات ناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبتنفيذ الطلبات الصادرة عن دولة أجنبية والرامية لمصادرة الأموال الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ».
تعليقات الزوار
لا تعليقات