أمر قاضي التحقيق لدى مجلس قضاء سكيكدة، بإيداع 7 متهمين في قضية اختفاء وقتل المدعو شاوي جمال الدين، محام ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية السبت سابقا الحبس المؤقت.
وأوضح البيان الصادر عن النيابة العامة لمجلس قضاء سكيكدة اليوم الخميس، أنه بعد سماع المتهمين، أصدر قاضي التحقيق عند الحضور الأول أوامر إيداع ضد كل من “ب – ر”، “ب – ع”، “د – ف”، “ش – م”، “ش – ص”، “غ – ب” و “ب – م” الحبس المؤقت وأمرا بوضع المتهم “ك – أ” تحت نظام الرقابة القضائية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المعطيات الأولية للتحقيق المُنجز توصلت أن الدافع للجريمة المُرتكبة هو السرقة ولا علاقة بمهنة الضحية كمحام ولا بصفته كرئيس المجلس الشعبي البلدي.
وتوصل التحقيق الابتدائي إلى أن الفاعلين وبعد واقعة اختفاء الضحية أخذوا سيارته وعرضوها للبيع بمدينة بريكة ثم بمدينة عين مليلة، لكن البيع لم يتم بسبب التغطية الإعلامية لواقعة اختفاء المحامي ثم رجعوا إلى مدينة الخروب أين قاموا بحرقها.
وأفضى التحقيق الابتدائي المُنجز إلى توقيف ثمانية أشخاص لهم علاقة بالقضية أين تمت متابعة كل من “ب – ر”، “ب – ع”، “د – ف”، بارتكابهم جناية تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنايات، جناية اختطاف شخص عن طريق الاستدراج واحتجازه دون أمر من السلطات المختصة وجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، جناية السرقة المقترفة بظروف التعدد، الليل استعمال العنف واستحضار مركبة لتسهيل الفعل وتيسير الهروب وجناية وضع النار عمدا في مركبة مملوكة للغير ليس بها أشخاص.
كما توبع الأشخاص ذاتهم بجنحة حيازة أسلحة وذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة، الأفعال المنوه والمعاقب عليها بنص المواد 176، 177 فـ 01، 254، 255، 256، 257، 261 فـ 01، 350، 353، 396 فـ 01 وفـ 03 من قانون العقوبات والمادة 02 و27 فـ 03، من القانون 20/15 المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف والمواد 04، 32 من الأمر 97/06 المتعلق بالعتاد والأسلحة والذخيرة.
وتوبع كل من “ش – م”، “ش – ص” و”غ – ب”، بجناية تكوين جمعية أشرار للإعداد لارتكاب جنايات وجناية المشاركة في السرقة المقترفة بظروف التعدد، الليل والعنف واستحضار مركبة لتسهيل الهروب وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية، الأفعال المنوه والمعاقب عليها بالمواد 176، 177 فـ 01، 181، 350، 353 و42 من قانون العقوبات.
وأضاف البيان، أن كل من “ب – م” و “ك – أ”، توبعا لارتكابهما جريمة عدم الإبلاغ عن جناية، الفعل المنوه والمعاقب عليه بنص المادة 181 من قانون العقوبات.
تعليقات الزوار
لا تعليقات